الضرائب تؤكد استمرار سريان الضريبة على التصرفات العقارية ونسبتها 2.5%

الضرائب تؤكد استمرار سريان الضريبة على التصرفات العقارية ونسبتها 2.5%

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار سريان الضريبة على التصرفات العقارية كما هي بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية.

اقرأ أيضًا: خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا قبل انتهاء المهلة

الضريبة على التصرفات العقارية

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وتكون هذه النسبة في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالي للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

وأوضح بيان للمصلحة، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

كما أشار البيان إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى منها وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

وأكد البيان أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذي استثنى العقود المحررة قبل ١٩ مايو ٢٠١٣، من الضريبة المقررة بـ ٢،٥٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٤ آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسري، كما هى، بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد.

قانون الشهر العقاري الجديد

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، عن موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، إذ لفت إلى أنه سيدخل حيذ التنفيذ في غضون 60 يومًا من إصداره.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية إلى جاهزية المصلحة لتطبيقه من الآن، نافيًا المساس برسوم التسجيل في القانون الجديد.

يذكر أن الحد الأدنى لرسوم التسجيل يصل إلى 600 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لها ألفي جنيه.

وأضاف: “سيجوز تسجيل العقار بالعقد الابتدائي أو صحة التسجيل وسيختلف الأمر بالنسبة للي بيسجل شقة أو عقار أو أرض أو حيازة”.

كما أكد أن القانون لا يشترط تسلسل الملكية للتسجيل كما كان مقررا في القانون القديم.

وأوضح أن أوراق التسجيل تختلف وفقا لحالة العقار، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ستتيح كافة البيانات الخاصة بالتسجيل على مواقعها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المصلحة استعدت بكافة قواعد التدريب والتحول الرقمي لتنفيذ مشروع القانون الجديد، مؤكدًا على أن القانون يحقق آمال المواطنين.

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.