شراء عقار مقابل ثلاثمائة ألف دولار ..مجلس الوزراء يوافق على تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب | يلا بيزنس

شراء عقار مقابل ثلاثمائة ألف دولار ..مجلس الوزراء يوافق على تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

وافق مجلس الوزراء  فى اجتماعة الأسبوعى اليوم الأخميس 14 سبتمبر 2023 ،على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

 

تفاصيل ..حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا” بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

 

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

رسم الجنسبة المصرية

 

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

كما تُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.

 

ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

 

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:

المستندات لشراء عقار

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية:

صورة عقد شراء العقار.

صورة من رخصة العقار.

إيصال مرافق إن وُجد.

وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك

، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.