مصلحة الضرائب: على كل مالك أو منتفع بعقار تقديم هذا الإخطار | يلا بيزنس

مصلحة الضرائب: على كل مالك أو منتفع بعقار تقديم هذا الإخطار

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصري إنه على كل مالك أو منتفع بعقار تقديم إخطار باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

كما  أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على اهتمام وزير المالية، ومصلحة الضرائب بحصر المجتمع الضريبي ،ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا: التصديري للصناعات الكيماوية: «نمثل 23% من الصادرات المصرية»

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين والمخاطبين بأحكام قوانين الضرائب بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

 

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

إخطار مأمورية الضرائب باستغلال العقار في ممارسة نشاط أخر

وأضاف الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ، أنه وفقا لنص المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2022 ، على كل مالك أو منتفع بعقار أن يقوم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال “، فإن مصلحة الضرائب المصرية تهيب بالمخاطبين بأحكام هذه المادة من الملاك أو المنتفعين بعقار الالتزام بأحكام القانون وسرعة إخطار مأمورية الضرائب المختصة ( الواقع في نطاقها الجغرافي هؤلاء الملاك أو المنتفعين ) بأن عقاره أو جزء منه يتم استغلاله في مزاولة نشاط خاضع للضريبة وفقًا للمسؤولية التضامنية بين المؤجر والمستأجر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال وذلك على النموذج رقم (1 حصر ).

بيانات يجب توافرها في الإخطار

وأوضح دكتور السيد صقر أن الإخطار يجب أن يتضمن اسم المالك أو المنتفع بالعقار ، وعنوان ومساحة العقار ، والغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجير ، وأيضًا اسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه القومي ، مؤكدًا على أهمية الالتزام بذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات المترتبة على مخالفته والمنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهى ” يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المُستحقة “.

 

ولفت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي ، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

اقرأ أيضًا: السيسي لأصحاب المخابز:« لو بتكسبوا ريال فى العيش..هيدخلكم 120 ألف جنيه شهريًا»

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.