المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات في قانون الشهر العقاري الجديد

المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات في قانون الشهر العقاري الجديد

TLD

زاد البحث خلال الساعات الماضية عن قانون الشهر العقاري الجديدة والإجراءات المتبعة لتوثيق العقارات، وأيضًا المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات في القانون الجديد.

اقرأ أيضًا: العدل توضح رسوم تسجيل العقار السكني في مصر

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد أوضح أنه تم إعداد 8 نماذج خاصة بالحالات التى أقرها القانون لتسجيل العقارات والشقق.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وفي هذا السياق، يستعرض موقع “يلا بيزنس” كافة المعلومات الخاصة بالقانون الجديد، وكذلك المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري

تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

كما تشمل خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

بالإضافة إلى ذلك تتضمن الاوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

خطوات تسجيل العقارات إلكترونيًا

تنص المادة 7 مكرر/1 من لائحة قانون الشهر العقارى الجديد على أنه يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه في المادة 7 إلكترونيًا على النحو التالي:

أولًا يتم تسجيل البيانات والمستندات المرفقة بالطلب المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، حيث يجب على المواطن أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

وثانيًا يقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

أما الخطوة الثالثة، فيقوم مقدم الطلب بحفظ البيانات والمستندات المشار إليها حيث يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

كما يتم حفظ الطلب ومن ثم يتم إرساله الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .

وأخيرًا فإنه عندما يستوفى الطلب شكلاً، وتبيُّن للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

خطوات تسجيل عقارات وضع اليد في الشهر العقاري

حيث نصت المادة 14 مكررًا من الائحة التنفيذية للقانون على أنه إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية:

يحصل من الطالب رسم محدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك، وتحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه، وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا.

مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يقدم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.

على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.

يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.

على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.

على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.

بانر ريسدانس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.