رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
A
.A
بالتفاصيل الكاملة.. تقرير البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:21 ص
يستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ونص تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون علي، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأضاف التقرير،: قد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
الأحكام التي تضمنها مشروع القانون
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية متضمنًا أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى:
- تضمنت عنوان مشروع قانون الإصدار والقانون المرافق له وهو التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص بقانون المحال العامة.
المادة الثانية:
- ألغت القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له.
- أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
- أجازت لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم- طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة:
- وضعت حلًا لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
المادة الرابعة:
- منحت سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
2 – المواد الموضوعية
المادة (1):
- استحدثت تعريفات للجهة الإدارية المختصة، والسلطة المختصة، وطلب التصالح.
حالات يجوز التصالح فيها
المادة (2):
- حظرت التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- اجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3) التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5) المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6) تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
8) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
المادة (3):
- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المادة (4):
- منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
- كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
- فوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.
المادة (5):
- تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها.
- منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.
المادة (6):
- وضعت إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
- منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
- تضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.
المادة (7):
- منحت لجان البت في الطلبات سلطة مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4/ الفقرة الأخيرة).
- منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- ألزمت مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.
- منعت الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، كما وضعت إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، مع عدم جواز نهو اللجنة لأعمالها إلا بعد انتهاءها من فحص جميع الطلبات.
الـمـادة (8):
- منحت للسلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.
- قررت وضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقى المبلغ خلال ستين يوم من تارخ إخطاره.
- أجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري.
- كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لايتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات).
الـمـــــــادة (9):
- منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.
- اشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في حالتين:
- عدم صدور حكم بات: تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها.
- صدور حكم بات: وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.