
أصدر طارق قابيل؛ وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، بما يصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.
وأوضح قابيل أن القرار حدد أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الانتاج للمنشأة، على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد.
وألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي ، بالإضافة إلى أن القرار أستحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعيًا مشروطًا وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9).
وأضاف قابيل أن القرار نص ايضًا على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متي استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة او صاحبها او تغيير رأس مال المنشأة.