ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

الحكومة تقرر تركيب عداد كهرباء كودي للمنشآت والمباني المخالفة

الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:08 م

وافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح. كما وافق مجلس الوزراء، على التصريح لجامعة الاسكندرية بالتعاقد مع الشركة المصرية الفنلندية للمنشآت والخدمات التعليمية، وذلك بغرض حصول الشركة على الترخيص بالانتفاع بمبنى خرساني وقطعة أرض بمساحة إجمالية 20 فدانا من أرض الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، لإنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة "Tampere" الفنلندية. وتأتي هذه الموافقة فى إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص فى إدارة مرافق الدولة وتقديم الخدمات المختلفة بمستوى يتناسب مع المؤشرات العالمية. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، حيث نص المشروع في مادته الأولى على أن يتم تعديل نص المادة 63 من اللائحة المشار إليها. وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على أن : ” يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة، أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس”. ونص مشروع القرار في المادة الثانية على أن ” تضاف إلى نص المادة 10 بند أولا القطاع “أ” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: “كما يشمل القطاع “أ” محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقا لنص المادة 11 من القانون”.