ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

الإجراء المتبع عند رفض طلب التصالح على مخالفات البناء

الخميس، 10 ديسمبر 2020 12:30 م

رفض طلب التصالح على مخالفات البناء | يقبل الكثير من المواطنين على التصالح فيما يخص مخالفات البناء مؤخًرا خاصة بعد أن قرر مجلس الوزراء، مد مهلة التصالح لنهاية شهر ديسمبر الجاري. وقد يتعرض طلب التصالح الذي يقدمه المواطنين إلى الرفض، وفي هذه الحالة يجب على المواطن اتخاذ إجراءات أخرى، وهي التقدم بتظلم. ومنحت التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء أحقية المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، في إصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع. ويستعرض «يلا بيزنس» الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة رفض طلب التصالح.

إجراءات التظلم في حالة رفض طلب التصالح

- على المواطن الراغب في تقديم طلب التظلم بعد رفض طلبه، بتقديم طلب التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به بالوحدات المحلية. - تعمل اللجنة المختصة على النظر في طلب التظلم، وتكون تلك اللجنة بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين. - يتم النظر في تقديم طلب التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم طلب التظلم. - وفي حالة مرور مدة الـ90 يوم دون النظر في طلبات التظلم، يعد طلب الطلب مقبول. اقرأ أيضًا..تراجع السفن المارة بقناة السويس بسبب موجة كورونا الثانية .. الحكومة ترد