ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

السيسي

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 04:41 م

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 "مكرر"، في أول سبتمبر 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 172 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

"المادة الثانية"

يلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الذين يزاولون النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

ويلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظیم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يُستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد "30 - فقرة ثانية، 31، 33" من القانون المرافق وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.