آخر الأخبار
الثلاثاء، 02 يونيو 2026 09:34 م
حقيقة فرض ضريبة على الغاز الطبيعي في مصر ،نفى وزير المالية أحمد كجوك ، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي، مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
لا مساس بأسعار الغاز الطبيعي.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
وقررت الحكومة استبعاد الغاز الطبيعي للمنازل من قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب ما يعادل نسبة 14% من قيمة الاستهلاك.
جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخر والمنشور على من وزارة المالية بتاريخ 20 مايو الماضي، يستهدف الإجراء تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية.
ومن أبرز ما حملته التعديلات؛ إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية، وعلى رأسها المكاتب الإدارية ومقار الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام.
بينما استثنى المشروع مقرات الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
استمرار الإعفاءات الضريبية على بعض السلع
في المقابل، وسعّت التعديلات للقطاع الصناعي نطاق المعاملة الضريبية المخفضة البالغة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، بدلًا من إخضاعها للسعر العام البالغ 14%.
كما رفعت الحكومة مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى 4 سنوات كحد أقصى بدلًا من عامين، على أن تُعفى نهائيًا إذا ثبت استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية خلال تلك الفترة.
وأعفى القرار الخدمات المقدمة للسلع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة، وسبب القرار ذلك، لـ"دعم خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للتجارة العابرة".
وقلّصت التعديلات فترة رد الرصيد الدائن من 6 أشهر إلى 4 أشهر، بينما تحصل المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا على حق استرداد الرصيد الدائن بعد 3 أشهر فقط.
كما أعفى القرار مدخلات ومستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، إلى جانب استمرار إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وحضانات الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.
بينما أُعفيت جميع الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات المقدمة من الهيئة القومية للبريد من ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق المساواة بين المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
قد يعجبك ايضا