ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

الرقابة المالية: نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

الرقابة المالية: نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

الجمعة، 12 يونيو 2026 03:58 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا باستحداث نظام لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بموجب أحكام القضاء والتحكيم النهائية وغيرها من السندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية.

يحمل القرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٦ ونُشر في "الوقائع المصرية".

قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف بالقرار حل مشكلة قائمة في السوق منذ سنوات بشأن تأخر أو تعذر تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يُعلي حجية الأحكام القضائية، ويتواءم مع السرعة المطلوبة في سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن القرار يسهم في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية بمصر، مما ينعكس بالإيجاب على جاذبية مناخ الاستثمار.

ويُتيح النظام الجديد لذوي الشأن أن يتقدموا إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية أو غيرها من السندات التنفيذية، على نموذج تعده الشركة لهذا الشأن، مرفقًا به الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، أو السندات التنفيذية الأخرى، وما يفيد إعلان المحكوم ضده بالحكم إعلانًا صحيحًا، وإفادة بإيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ بحساب شركة السمسرة في الأوراق المالية وذلك في الحالات التي تتطلب السداد النقدي وبمقتضى السند التنفيذي.

كما يجب أن يُرفق ذوو الشأن مع طلب التنفيذ موافقةَ الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك لنقل ملكية الأوراق المالية، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل الصادر لصالحه الحكم، أو جواز السفر إذا كان الحاصل على الحكم أجنبيًا، أو السجل التجاري للشركات، أو سند الإنشاء لغير الشركات، ثم توقيع إقرار من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة، وبقيام السند التنفيذي وبعدم إلغائه وبأنه ليس محلًا لإشكال في التنفيذ ما لم يكن قد تم رفضه، وذلك حرصًا على استقرار التعاملات والمراكز القانونية.

وبموجب القرار؛ تفحص شركة الإيداع والقيد المركزي تلك الاشتراطات والمتطلبات، ثم تخطر البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية للإفادة خلال أسبوع على الأكثر بأي موانع تحول دون إجراء نقل الملكية.

ثم تتولى الشركة نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية لدى أمناء الحفظ بحسب السند التنفيذي، ثم تحوّل قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق مع إخطار أمين الحفظ المعني بذلك التحويل فور إجرائه، ثم إتمام عملية التسوية وفقًا للنظم الفنية المعمول بها لدى الشركة.

وينص القرار على توثيق الشركة لجميع العمليات المنفذة وفق الإجراءات سالفة الذكر، والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالعملية فور إتمام التسوية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الإجراءات المنصوص عليها في القرار الجديد تحقق التوازن بين السرعة والفاعلية المنشودة في تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة، وبين حماية حقوق جميع الأطراف عبر التأكد من ثبوت صفة النهائية في الحكم وزوال أي عوائق توقف تنفيذه كالإشكالات، واستيفاء الشروط الخاصة المفروضة قانونًا على بعض حالات نقل الملكية.