آخر الأخبار
الأحد، 27 سبتمبر 2026 01:11 م
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 154 لسنة 2026 بشأن ضوابط السماح لصناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق التحوط، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026.
وبموجب القرار، يجوز الترخيص بتأسيس صناديق للتحوط تستثمر في الأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأوراق والأدوات المالية، وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية المحددة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، وبما يتفق مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والضوابط الواردة بالقرار.
كما أجازت الهيئة لصناديق الاستثمار القائمة، التي تستهدف سياساتها الاستثمارية الاستثمار في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، التقدم بطلب لتغيير طبيعة الصندوق إلى صندوق متعدد الإصدارات، يكون غرضه الاستثماري الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، مع تقديم عدد من المستندات، من بينها موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق أو لجنة الإشراف على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وحدد القرار هيكل استثمارات صندوق التحوط، بحيث يتكون من كل أو بعض الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، إلى جانب الأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وألزم القرار بأن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، إلى جانب البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، معلومات تفصيلية عن السياسة الاستثمارية للصندوق ومجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات والحدود الدنيا والقصوى لكل نوع من الأصول، واستراتيجيات الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها، وآليات التداول المتخصصة، وحدود الاقتراض، وسياسة إدارة السيولة وآلية تلبية طلبات الاسترداد.
كما تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات شروط المستثمر المستهدف، على أن تتولى جهات تلقي الاكتتاب أو جهات التسويق مسؤولية التحقق من توافر تلك الشروط، إلى جانب تحديد حدود المخاطر التي يقبلها مدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة، ومنهجية تقييم أداء الصندوق، والتزامات مدير الاستثمار وأي بيانات أخرى تراها الهيئة ضرورية.
وألزم القرار مدير الاستثمار بتوافر الخبرات المتخصصة في المجالات التي يستثمر فيها الصندوق، والأنظمة التقنية اللازمة لإدارة استراتيجيات صناديق التحوط، مع الاحتفاظ بسجلات وأنظمة رقابية تتيح متابعة المراكز الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها بصورة يومية.
كما يتعين على مدير الاستثمار اعتماد نموذج لإدارة المخاطر ومراجعته بصورة دورية، وإجراء اختبارات إجهاد وتحليل سيناريوهات بصورة دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، فضلًا عن التحقق المستمر من كفاية الضمانات المرتبطة بالعمليات الاستثمارية.
وألزم القرار صناديق التحوط بالإفصاح الدوري للهيئة ولحملة الوثائق عن حدود الاقتراض، وهيكل التوزيع الفعلي للاستثمارات مقارنة بالحد الأقصى المقرر، ونتائج اختبارات الإجهاد، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر والإجراءات التصحيحية المتخذة، إلى جانب التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية أو نموذج إدارة المخاطر، والأحداث الجوهرية التي قد تؤثر في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته أو حقوق حملة الوثائق.
ونص القرار على أن تتولى الهيئة فحص ودراسة نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات والمستندات المرفقة بها، على أن تصدر قرارها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، مع التزام الصندوق باتخاذ إجراءات الإفصاح لحملة الوثائق.
ويخضع ما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار للأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
قد يعجبك ايضا