ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

ضريبة السجائر .. الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة ضريبة التبغ

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:34 م

ضريبة السجائر | نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة المالية بزيادة ثمن العلامات المميزة "البندرول" الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة للقانون بواقع 15 قرشا للطابع الواحد، وذلك بدلا من 10 قروش للطابع الواحد وجاء القرار في العدد 47 تابع (أ)، قرار وزارة المالية رقم 93 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.

ضريبة السجائر

ويستبدل بنص البند 2 من المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنص الآتى "على أن يحدد ثمن العلامات المميزة "البندرول" الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجاير والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع 15 قرشا للطابع الواحد" وكانت المادة القديمة تنص على "أن يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجاير والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرة قروش للطابع الواحد". وكان مجلس النواب قد وافق فبراير الماضي على فرض ضريبة ١٠٪؜ علي السجاير الالكترونية ، و ٢٠٪؜ علي التبغ. وتأتي التعديلات استجابة للتطور العالمي في صناعة التبغ، وظهور منتجات تبغ جديدة في الأسواق العالمية، فقد تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمي «منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي»، بفئة ضريبة وارد 20%». كما تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمى «مخاليط في شكل سائل تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية»، بفئة ضريبة وارد 10%، بحيث لا تتعدى التزامات مصر الدولية. أقرا أيضًا التعريفة الجمركية الجديدة| 10% ضريبة على السجائر الالكترونية و20% للتبغ