الشركات العاملة بدهب وشرم الشيخ || أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 سنة 1993.
اقرأ أيضًا: الغرف التجارية تؤكد الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا لأسعار السوق قبل رفع الدولار
وجاءت التعديلات كالتالي:
( المادة الأولى ) يُضاف فصل جديد إلى الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بعنوان "الفصل الثامن: الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات فى مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء" نصه الآتى: الفصل الثامن (الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات فى مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء) .
مادة (358 مكرراً) مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، تسرى أحكام هذا الفصل على عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التى يقتصر ممارستها لنشاطها فى شبه جزيرة سيناء على مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى أو يقتصر تملكها لأراضٍ أو عقارات مبنية فى شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها .
ويجب على كل شخص مصرى يرغب فى الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على أى نسبة فى رأس المال أو حقوق التصويت فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل ، بما يؤدى إلى وصول النسبة التى يملكها فى الشركة إلى (10٪) أو مضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت، أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على نسبة (5٪) أو أكثر من رأس مال أوحقوق التصويت فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل قبل الحصول على موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
ودون الإخلال بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، على كل من يستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على نسبة (3٪) ومضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصة خلال اليوم التالى من تاريخ إتمام الاستحواذ .
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفًا كافيًا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم فى الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العملية أو العمليات ، وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التى أجريت للعملية أو العمليات من خلالها . ويسرى الالتزام بالإفصاح فى حالة بيع ما نسبته (3٪) من رأس المال أو حقوق التصويت أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وتمتلك أراضى أو عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها .
ويتعين على الشخص الذى يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيد على النسب المشار إليها فى هذه المادة ، والتى تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية المشار إليها توفيق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه ، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق المالية خلالها .
وللهيئة فى حالات الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأوراق المالية محل المخالفة ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص من الأوراق المالية محل المخالفة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك ممكنًا .
( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 1/4/2022 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شبعان سنة 1443 ﻫ ( الموافق 24 مارس سنة 2022 م ) .
كما يمكن الإطلاع على نص القرار الخاص بـ الشركات العاملة بدهب وشرم الشيخ من خلال الرابط التالي
هنا