ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

رسوم تسجيل الشقق في قانون الشهر العقاري الجديد.. تصل إلى 3900 جنيهًا

الأحد، 17 أبريل 2022 01:00 م

زاد البحث مؤخرًا عن رسوم تسجيل الشقق في قانون الشهر العقاري الجديد الذي سيتم تطبيقه قريبًا في مصر؛ حيث تصدر البحث عن تفاصيل القانون الجديد محرك البحث جوجل. اقرأ أيضًا: توضيح هام من «التجارة» بشأن قرار إيقاف وشطب شركات مصدرة لمصر ومن جانبه، رد وزير العدل المستشار عمر مروان على تساؤلات الكثير بشأن الرسوم وإجراءات التسجيل وغيرها. في هذا الصدد، يستعرض "يلا بيزنس" التفاصيل الخاصة بـ رسوم تسجيل الشقق في قانون الشهر العقاري الجديد وإجراءات التسجيل.

رسوم تسجيل الشقق في قانون الشهر العقاري الجديد

فيما يخص التكاليف، قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن رسوم الشهر العقاري تبدأ من 500 جنيه وأقصى رسم للشهر العقاري 3900 جنيه. كذلك أوضح أن السقف الزمني لتسجيل عقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2022 هو 37 يوما فقط. وأكد مروان أن أي مواطن حائز على عقار وأقام فيه لمده 5 سنوات، ومعه مايثبت أنه مقيم في العقار مثل العقد العرفي وكذلك فاتورة غار أو كهرباء أو مياه سيتم تسجيله فورا. وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الوراثية إذا كان المواطن حائزا على العقار منذ 15 عاما وواضع يده عليه حتى لو لم يملك أوراقا تثبت الملكية سوف يتم نقل الملكية وذلك لتيسير الإجراءات. وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

أهداف قانون الشهر العقاري الجديد

وأوضحت الوزارة أن القانون ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة. وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.

خطوات تسجيل العقارات إلكترونيًا

تنص المادة 7 مكرر/1 من لائحة قانون الشهر العقارى الجديد على أنه يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه في المادة 7 إلكترونيًا على النحو التالي: أولًا يتم تسجيل البيانات والمستندات المرفقة بالطلب المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، حيث يجب على المواطن أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة. وثانيًا يقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني. أما الخطوة الثالثة، فيقوم مقدم الطلب بحفظ البيانات والمستندات المشار إليها حيث يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه. كما يتم حفظ الطلب ومن ثم يتم إرساله الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا . وأخيرًا فإنه عندما يستوفى الطلب شكلاً، وتبيُّن للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

خطوات تسجيل عقارات وضع اليد في الشهر العقاري

حيث نصت المادة 14 مكررًا من الائحة التنفيذية للقانون على أنه إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية: يحصل من الطالب رسم محدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك، وتحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه، وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا. مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يقدم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون. على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر. يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه. على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه. على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.