نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية.
اقرأ أيضًا: بـ306 مليون درهم.. “تبريد” الإماراتية تقدم خدمات طاقة لمشروع “كابيتال ميد”
ونص القرار على الآتي:
مادة 8 :
في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثين ألف جنيه.
مادة 8 مكرر:
يحدد مبلغ بحد أقصى 80 مليون جنيه سنويًا لما يلي:
منح مزايا علاجية لعلاج الأمراض (السرطان، القلب المفتوح، الفشل الكلوي، زراعة الأعضاء، السكتة الدماغية، بتر أحد الأطراف، فقد البصر أثناء الخدمة، فيروس كورونا المستجد، استئصال إحدى الكليتين، الروماتويد) بحد أقصى عشرون ألف جنيه للعضو.
مادة 12 ب مكرر:
يجوز منح قروض للأعضاء وفقًا للضمانات التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الصندوق وبالشروط التالية:
الحد الأقصى لإجمالي القروض الممنوحة مائة مليون جنيه.