ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

أسعارالذهب تقفزة 50 جنيها منتصف الأحد11-12-2022

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:01 م

قفز سعر الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الأحد 11-12-2022،بقيمة بلغت 50 جنيه للذهب عيار 12 ليسجل 1710 جنيها .

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24:  قيمة 1954 جنيها. سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 : قيمة 1710 جنيهات. سجل سعر الذهب اليوم عيار 18: قيمة 1465 جنيها. سجل سعر الذهب اليوم عيار 14: قيمة 1140 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قيمة 13.680 جنيها.

سعر الذهب عالميا وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات الجمعة ،فى آخر جلسات الأسبوع، نحو 1797 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.46%.

قانون الرقابة على المعادن

تشهد أسواق الذهب العالمية، تقلبات فى الأسعار، نتيجة عمليات العرض والطلب على هذا المعدن الثمين، وحدد قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه استغلال هذه التقلبات والتلاعب فى سعر الذهب، أو أسعار المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية.

القانون رقم 68 لسنة 1976

وأقر القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة بأن يحدد وزير التجارة بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطا. وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات. فيما نصت المادة (22) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة فى حالة العود. ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.