رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
A
.A
بعد ان أقرتها الحكومة.. 7 شروط لـمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الدولة
الخميس، 19 يناير 2023 11:21 ص
ضوابط منح صفة الضبطية القضائية، وافقت الحكومة من خلال مجلس الوزراء على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل.
ضوابط منح صفة الضبطية القضائية
وبحسب قرار مجلس الوزراء تضمنت ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية ما يلي:
- أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص
- ضرورة أن يكون للمختص الذي تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا
- أن تمنح صفة الضبطية القضائية فى نطاق دائرة اختصاص الموظف المكاني المحدد سلفاً
- أن تتصل صفة الضبطية القضائية بأعمال شئون وظيفته
- أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية
كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين.