تعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة "النواب" المبدئية عليه

تعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة “النواب” المبدئية عليه

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم الذي تم تعديل مسماه  ليكون مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “.

اقرأ أيضًا: شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر

وأوضح المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الموافق جاءت بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وفي هذا التقرير، سيرصد موقع “يلا بيزنس” تفاصيل النص الكامل لتعديلات قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني.

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

تعديلات قانون الإيجار القديم

وجاءت نص التعديلات كالتالي:

رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مشروع القانون الآتي نصه:

يقدم إلى مجلس النواب

مادة 1:

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك .

مادة 2:

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و ١٣٦ لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3:

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية.

مادة 4:

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالـك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2) من هذا القانون .

وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بـالحق في التعويض إن كان له مقتضى .

مادة 5:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.