مديرة صندوق النقد الدولي تزور مصر الأسبوع المقبل لبدء المراجعة الرابعة | يلا بيزنس

مديرة صندوق النقد الدولي تزور مصر الأسبوع المقبل لبدء المراجعة الرابعة

TLD

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة مصر خلال الأسبوع المقبل، ثم يتبعه الأسبوع بعد القادم وصول فريق المراجعة للصندوق لكي يتم بدء إجراءات المراجعة الرابعة.

وأكد مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة مراجعة البرنامج مع صندوق النقد لاستيعاب المستجدات المتلاحقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس بحضور وزيري المالية والسياحة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وأضاف، أن وزراء المجموعة الاقتصادية تواجدوا الأسبوع الماضي باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرا إلى حصول مناقشات بناءه مع الصندوق.

بانر فيات موبايل وكمبيوتر

ولفت، إلى أن المراجعة مع الصندوق لا تضمن الحصول على مبالغ إضافية، إنما سيتم مراجعة المستهدفات والتوقيت وفقا للتحديدات التى تشهدها المنطقة مؤكدا أن ذلك لكي لا يتحمل المواطن المصري أعباء إضافية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي “75 مكرراً”، و “75 مكرراً 1” إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وأجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

وأوضح المجلس في بيان، أن الحق في التصالح لا يسقط برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

كما نص التعديل، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة “135” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة “12.5%” من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

 

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.