وزارة المالية : لا مزايا مالية جديدة إلا بقرار رئيس الوزراء بعد دراسة التنظيم والإدارة و"المالية"

وزارة المالية: لا مزايا مالية جديدة إلا بقرار رئيس الوزراء

وزارة المالية | استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية.
وأكد الوزير على ضرورة التعامل القانونى الحاسم ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة وأي مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة.
كما أشار إلى تعظيم الاستفادة من تقارير «حُماة المال العام» فى تحقيق الانضباط المالى، بالإضافة إلى نشر ثقافة «الإجراءات الوقائية» بالجهات الإدارية؛ تجنبًا للمخالفات والمساءلة.

تقرير قطاع الحسابات والمديريات المالية

وجدد تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية، التأكيد ما سبق نشره من قوانين وكتب دورية ومنشورات عامة لوزارة المالية، منها:
  • السعى الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب وغيرها المستحقة للخزانة العامة.
  • عدم جواز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة فى مصروفات بعينها.
  • وقصر الصرف فى الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضرورية.
  • وعدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية فى «الوفورات» لدى الجهات فى هذا الشهر.
  • ضرورة استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة «GPS» بحيث يتم استبعاد كل من انقطعت صلتهم بهذه الجهات فورًا.
  • وحظر قيام «الصرافين» بأى جهة بصرف مستحقات أى من العاملين نيابة عنهم، أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
  • وعدم إقرار أى مزايا مالية جديدة إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
  • عدم السماح لأى سلطة مختصة بالجهات الإدارية بأن تصرف لنفسها مبالغ مالية دون موافقة السلطة الأعلى.
  • وعدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» أو مقابل أيام الراحة على ٥٪ من العاملين؛ إنفاذًا للضوابط المقررة.
  • والالتزام بالحد الأقصى المقرر لبدل حضور الجلسات، بمراعاة حوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن خاصة ما يدخل فى «صميم العمل الأصلى» ويتقاضى عنه الموظف مرتب أو حوافز أو مكافآت.
  • تأكيد وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة.
  • وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها.
  • وعدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة.
  • عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات.
  • وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة.
  • إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.
بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.