الضرائب تلزم الممولين بالساحل الشمالي بإصدار إيصالات إلكترونية | يلا بيزنس

الضرائب تلزم الممولين بالساحل الشمالي بإصدار إيصالات إلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، القرار رقم “498” لسنة 2023، بإلزام الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي بإصدار إيصالات إلكترونية.

 

 

قرى الساحل الشمالي

وشملت القرار كل من ستيلا هايتس – أمواج – هاسيندا- بورتو جولف مارينا – ماونتن فيو – مراسي- بورتومارينا – مركز تجاري زهران – مركز تجاري روزان” بإصدارفواتير ضريبية إلكترونية “إيصالات ضريبية إلكترونية” على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 25أغسطس 2023، وفقًا للقائمة المرفقة بهذا القرار و المعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

تفاصيل .. ضرائب القرى السياحية

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

وأوضح الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أنه يمكن الإطلاع على قرارًا رقم “498” لسنة 2023 بإلزام بعض الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي بمنظومة الإيصال الالكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى، للرابط اضغط هنا.

مصلحة الضرائب المصرية

 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الممولين و المكلفين الملزمين بالقرار رقم “498” لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

الإيصال الإلكترونى

وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

أضاف أنه يمكن ارسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على البريد الإلكترونى التالى [email protected]، أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395.

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم “206” لسنة 2020.

وأوضحت أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.

وأشار ت” أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم “91” لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.

و سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، و أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.

وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15- 6-2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.