أصدر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة الرسمية على المادة "58" من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 58 على : حظر تشعيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما.
اقرأ أيضًا:
شقق دار مصر 2022.. تفاصيل تسليم 3240 وحدة بالقاهرة الجديدة فبراير المقبل
كذلك تنص المادة على إلزام صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون السادسة عشر أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، ونصت المادة 58 كما اقرها المجلس على "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
من ناحية أخرى، رفض المجلس خلال جلسة أمس أثناء مناقشة قانون العمل الجديد، خفض مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 4 أشهر كما جاء في المادة 50 من القانون إلى 3 اشهر وهو المقترح المقدم من النائب هشام سويلم .
وأيد النائب النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس المقترح، وقال إن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر نصت على أن الحد الأقصي لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هو 3 شهور .
وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.