سهم بنك البركة بـ 9.850 جنيهاً..انخفاض أسهم البنوك فى البورصة المصرية اليوم | يلا بيزنس

سهم بنك البركة بـ 9.850 جنيهاً..انخفاض أسهم البنوك فى البورصة المصرية اليوم

تباينت أسهم البنوك فى البورصة المصرية ،اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ،وذلك على آثر تراجع مؤشرات البورصة المصرية ،حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، وخسر رأس المال السوقي 15.104 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.520.940 تريليون جنيه، وسجل سهم بنك البركة بـ 9.850 جنيهاً .

 

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» 5.2% ليغلق عند مستوى 22433 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.77% ليغلق عند مستوى 27487 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.59% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة.

 

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4305 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.49% ليغلق عند مستوى 6444 نقطة.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وينشر موقع “ يلابيزنس ”أبرز أسهم البنوك المدرجة فى البورصة المصرية ،بنك قناة السويس ،بنك كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبو ظبي الأسلامي– مصر، بنك البركة مصر، بنك التعمير والاسكان ، بنك فيصل الاسلامي المصرية بنك قطر الوطني الاهلي ، البنك التجاري الدولِي (مصر).

 

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

سهم بنك البركة بـ 9.850 جنيهاً

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 242 تابع الصادر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 216 لسنة 2023 بتاريخ 18-10-2023، بشأن بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 173″” من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها.

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 173 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-10-2023؛

قرر: “المادة الأولى”
يُستبدل بنص البند “3” من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتى :
“المادة الثالثة – بند «3»”:

يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على وثائق الصندوق بموجب طلب کتابی موقع من العضو المنتدب للشركات المشار إليها بالمادة الأولى الراغبة في التعامل لصالحها أو لصالح المديرين والعاملين بها مرفقًا به المستندات الآتية:

3- نسخة من محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق المتضمن موافقة الجماعة على تعامل الأشخاص المشار إليهم على وثائق الصندوق، والحد الأقصى للتعامل المسموح به لكل شخص من هؤلاء الأشخاص خلال السنة التالية وحدود وضوابط بيع أو شراء هذه الوثائق.

ويشترط لصحة قرار الجماعة بالموافقة على تعامل الأشخاص المشار إليهم حضور حملة الوثائق المالكين لنصف عدد وثائق الصندوق القائمة في تاريخ الدعوة للاجتماع وموافقة ثلثي عدد الوثائق الحاضرة، وفي حال عدم توافر نصاب الحضور أو التصويت المتطلب فى الاجتماع المذكور، يجوز الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول على ألا يكون الاجتماعين في ذات اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد حملة الوثائق الحاضرين به ويشترط لصحة القرار موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الوثائق الحاضرة بذلك الاجتماع، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني المتطلب به، وذلك كله بمراعاة البند “5” من المادة الخامسة، من هذا القرار، ويجوز أن يعقد اجتماع جماعة حملة الوثائق باستخدام إحدى الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعات الجماعة والتأكد من هويتهم وإثبات إجراءات تلك الاجتماعات والتصويت على قراراتها عن بعد، والالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.