عقوبة وضع إعلان على الطرق العامة دون ترخيص.. تعرف عليها من القانون | يلا بيزنس

 عقوبة وضع إعلان على الطرق العامة دون ترخيص.. تعرف عليها من القانون

حظر القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة وضع إعلان على الطرق العامة أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

 

ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة، وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .

 

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

اقرأ ايضا:

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

شروط حجز قطع اراضي الاسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا

لخدمة القادرون بإختلاف قافلة طبية من  «البنك الأهلى» و«مصر الخير»

أسعار بايك X3 موديل 2022.. سعر ومواصفات سيارات BAIC X7 2023

أرقام هامة حول المؤشرات الاقتصادية والعجز الكلي والدين العام في مصر

خصائص ومزايا مدن الجيل الرابع.. نقلة نوعية في بناء المدن الجديدة

أيهما أفضل للاقتصاد المصري.. تحرير سعر الصرف “المدار” أو “الكلي”

  تمويل 89 مشروعًا لـ الجامعات الحكومية والتكنولوجية بما يزيد عن 108 مليون جنيه

السعودية تشترط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة للقادمين من 5 دول

الخدمات المقدمة من البنوك الوطنية لـ ” المصريين العاملين في الخارج “. تعرف عليها

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

 

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .

 

ويعاقب القانون كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .

 

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .

 

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .

 

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

 

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.