ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد .. و3 حالات لتسجيل العقار

الخميس، 31 مارس 2022 02:09 م

يبحث العديد من المواطنين عن موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد 2022 بعد صدور لائحته التنفيذية خلال الأيام الماضية، وكذلك يتسائلون عن حالات تسجيل العقار. اقرأ أيضًا: المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات في قانون الشهر العقاري الجديد وفي هذا الإطار يستعرض موقع "يلا بيزنس" في هذا التقرير، موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد 2022 .

موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد 2022

من المقرر تطبيق القانون الجديد يوم 8 مايو المقبل، حيث سيتم تطبيق كافة تعديلات قانون الشهر العقاري التي تتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية. وصرّح وزير العدل المستشار عمرو مروان إن الضريبة العقارية سيتم فصلها عن إجراءات التسجيل، بالإضافة لإلغاء شرط "الملكية المُسجلة" لتسجيل العقود في الشهر العقاري.

حالات تسجيل العقار أو الشقة في قانون الشهر العقاري الجديد

حدد القانون الجديد حالات تسجيل العقار أو الشقة في الشهر العقاري وفقًا للقانون الجديد، وذلك على النحو التالي: الحالة الأولى: حيازة عقد نهائي بملكية العقار أما الحالة الثانية فتشمل حيازة عقد عرفي "ابتدائي" مر على حيازته للعقار 5 سنوات - إيصال مرافق أو عنوان في البطاقة الشخصية وكذلك فإن الحالة الثالثة تشمل  وضع اليد على عقار مر على حيازته 15 عامًا ويثبت ذلك بإيصال مرافق

خطوات تسجيل العقارات إلكترونيًا

تنص المادة 7 مكرر/1 من لائحة قانون الشهر العقارى الجديد على أنه يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه في المادة 7 إلكترونيًا على النحو التالي: أولًا يتم تسجيل البيانات والمستندات المرفقة بالطلب المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، حيث يجب على المواطن أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة. وثانيًا يقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني. أما الخطوة الثالثة، فيقوم مقدم الطلب بحفظ البيانات والمستندات المشار إليها حيث يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه. كما يتم حفظ الطلب ومن ثم يتم إرساله الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا . وأخيرًا فإنه عندما يستوفى الطلب شكلاً، وتبيُّن للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

خطوات تسجيل عقارات وضع اليد في الشهر العقاري

حيث نصت المادة 14 مكررًا من الائحة التنفيذية للقانون على أنه إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية: يحصل من الطالب رسم محدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك، وتحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه، وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا. مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يقدم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون. على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر. يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه. على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه. على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.