ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

إجراء جديد من "المالية" حالة تجاوزت فاتورة الشراء الـ150 ألف جنيه

السبت، 23 يوليو 2022 02:30 م

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إدراج الرقم القومي للمشتري حال تجاوز قيمة فاتورة الشراء 150 ألف جنيه. اقرأ أيضًا: لأول مرة منذ 3 أعوام .. سعر الفائدة على أذون الخزانة يتجاوز الـ16% وقرر وزير المالية، التزام المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة، بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة للمستهلك النهائي وذلك حال تجاوز قيمة فاتورة الشراء 150 ألف جنيه. من جانبه، صرّح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن وزير المالية أصدر قرارا رقم 324 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة “قسيمة البيع” للمستهلك النهائي حال تجاوز قيمة الفاتورة “قسيمة البيع” 150 ألف جنيه. كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما إدراج الرقم القومي فقط على الفاتورة. وجاء هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الإيصال الإلكترونىي